mardi 26 janvier 2010

القانون الأساسي لمنظمة الطلائع - أطفال المغرب

الفصل الأول : الاسم و المقر
المادة 1 : طبقا للظهير الشريف المؤرخ ب 3 جمادى الأولى 1378، الموافق لـ 15 نونبر 1958, كما تم تغييره و تتميمه بالظهير الشريف المؤرخ ب 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 ابريل 1973 كما تم تعديله طبقا للقانون رقم 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002، تأسست منظمة وطنية للأطفال تحمل اسم :" منظمة الطلائع – أطفال المغرب "
المادة 2: يوجد مقرها المركزي بشارع طونكان، إقامة طانطان الشقة 10 الرباط،و يمكن تغييره كلما دعت الضرورة الى ذلك.
المادة 3 : مقرات الفروع : دور الشباب أو مقرات أخرى.
الفصل الثاني : الأهداف
تعمل منظمة من اجل تحقيق الأهداف التالية :
المادة 4 : تربية الأطفال و اليافعين بروح الوطنية و العدالة و الصداقة و المحبة و التضامن و السلم و التعاون و العمل الاجتماعي و التسامح الانفتاح.
المادة 5 : الدفاع عن حقوق الأطفال في العيش الكريم و الصحة و التعليم و التغذية و السكن و الترفيه، و العمل على حمايتهم من كافة أشكال الحيف و الإهمال و الحرمان و الاستغلال.
المادة 6 : الاهتمام بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة و العمل على إدماجهم في المجتمع و مساعدتهم و تقديم الإعانات الأسر هم .
المادة 7 : العمل على محاربة الأمية و الاهتمام التربية الغير النظامية و المساهمة في تشجيع وتنمية التمدرس بالعالم القروي.
المادة 8 :تحسيس الأطفال بأهمية البيئة و تربيتهم على الحفاظ عليها.
المادة 9 العمل على توسيع مدارك الأطفال و تفتح شخصيتهم و صقل مواهبهم وتنمية مهارتهم العلمية و فتح المجال أمامهم لتحقيق ذلك.
المادة 10 ربط علاقات تعاون و شراكات مع المنظمات و الجمعيات و الهيآت الوطنية و الدولية ذات الإهتمام المشترك.
الفصل الثالث الانشطة
تحقق المنظمة أهدافها عن طريق الأنشطة التالية
المادة 11 أنشطة تربوية ثقافية فنية و رياضية هادفة للأطفال و اليافعين
المادة 12 دروس محاربة الأمية و دروس التقوية و الإعلاميات .
المادة 13 زيارات رحلات و أسفار محلية وطنية و دولية
المادة 14 تنظيم أوراش بيئية و تنموية
المادة 15 أنشطة إشعاعية لمساعدة الأطفال المرضى و المعوزين
المادة 16 تداريب،لقاءات تكوينية محلية جهوية ،طنية وليةخاصةبالمرشدين
المادة 17 تنظيم مخيمات للأطفال
المادة 18 تنظيم ملتقيات و مخيمات لليافعين
المادة 19 تنظيم لقاءات ندوات حملات محاضرات و استطلاعات للتعريف و الدفاع عن قضايا الأطفال و حاجياتهم
المادة 20 تنظيم معارض و مهرجانات ثقافية تربوية فنية و رياضية
المادة 21 المشاركة و المساهمة في المهرجانات و التظاهرات و المخيمات المحلية الجهوية الوطنية و الدولية
المادة 22 إصدار نشرات مطبوعات و أدبيات تربوية و حقوقية خاصة بالطفل و أخرى خاصة بالمرشدين
المادة 23 تنظيم أنشطة إشعاعية للتعريف بمختلف روافد الثقافة المغربية .
الفصل الرابع العضوية
المادة 24 الطلائع تقبل المنظمة عضوية كل طفل ة يتراوح عمره بين 7 و 14 سنة يعد إعرابه عن رغبته و موافقة ولي أمره و أدائه لواجب الانخراط
المادة 25 رفاق الطلائع تقبل المنظمة عضوية كل يافع ة يتراوح عمره بين 14 و 18 سنة بعد إعرابه عن رغبته و موافقته على قوانين المنظمة وموافقة ولي أمره
المادة 26 : المرشدون : يعتبر مرشدا كل عضو يتجاوز عمره 18 سنة بعد إعرابه استعداده للعمل التربوي الهادف و الجاد و موافقته على قوانين المنظمة ووافق مكتب الفرع على طلبه و أدى واجب الانخراط، ..
المادة 27 : الأعضاء الشرفيون : وهم المتعاطفون مع المنظمة و كل من قدم خدمات لها وطنيا أو محليا.
الفصل الخامس :هياكل المنظمة
أولا المؤتمر الوطني
المادة 28 : يتكون المؤتمر من مندوبي الفروع المنتخبين طبقا للمسطرة المحددة من طرف المجلس الوطني، ويعتبر المؤتمر أعلى هيئة تقريرية لمادة 29 : ينعقد المؤتمر الوطني مرة كل أربع سنوات في دورة عادية،




أو في دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من المكتب .
المادة 30 : يقر المؤتمر الوطني قوانين المنظمة و توجهاتها العامة و يضع برامجها و مشاريعها، كما يحق له تعديل قوانينها.
المادة 31 : ينتخب المؤتمر المجلس الوطني للمنظمة.
ثانيا : الندوة الوطنية
المادة 32 : تنعقد الندوة الوطنية بعد مرور سنتين على المؤتمر الوطني.
المادة 33 : تناقش الندوة جدول الأعمال المقدم من طرف المجلس الوطني و تعتبر توصياتها ملزمة لهذا الأخير.
ثالثا : المجلس الوطني
المادة 34 : يسير المجلس الوطنيو يشرف على عملها وطنيا ما بينمؤتمرين.
المادة 35 : يدعو لعقد المؤتمر الوطني و الندوة الوطنية.
المادة 36 : ينتخب بين أعضائه مكتبا تنفيذيا و رئيسا للمنظمة.
المادة 37 : يجتمع في دورة عادية مرة كل أربعة أشهر.
المادة 38 : ينتخب من بين أعضائه لجنة للمراقبة المالية تتكون من ثلاثة أعضاء تتكفل بتتبع و مراقبة أموال و ممتلكات المنظمة المنقولة.
المادة 39 : تقدم لجنة المراقبة المالية تقريرا مفصلا عن أنشطتها في كل دورة عادية للمجلس الوطني، او كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 40 : يعتبر رؤساء الفروع أعضاء بالصفة بالمجلس الوطني.
رابعا : المكتب التنفيذي :
المادة 41 : يتكون المكتب التنفيذي من الرئيس و نائبيه، والكاتب العام و نائبه و أمين المال و نائبه و مستشارون و مكلفون بمهام.
المادة 42 : يسهر على تنفيذ مقررات المجلس الوطني.
المادة 43 : يشرف على السير العادي للمنظمة بين دورات المجلس الوطني.
خامسا : مجلس الجهة
المادة 44 : يتم تحديد الفروع المشكلة لمجلسها من طرف المجلس الوطني
المادة 45 : يسهرعلى تنفيذ التصورات و البرامج عليها من طرف المجلس
المادة 46 : يعقد الجمع العام العادي مرة كل سنتين.
المادة 47 : يتكون الجمع العام للجهة من مندوبي الفرع المنتخبين طبقا للمسطرة المقررة من طرف المجلس الوطني.
المادة 48 : ينتخب من بين أعضائه مكتب مجلس الجهة.
المادة 49 : يتكون مكتب الجهة من منسق و كاتب و أمين و مستشارين
سادسا : الفروع
المادة 50 : للمنظمة فروع في كل أنحاء البلاد.
المادة 51 : يتكون الفرع من كل أعضاء المنظمة بالمنطقة.
المادة 52 : للفرع مكتب محلي يسيره و ينسق نشاطه.
المادة 53 : ينعقد الجمع العام العادي للفرع مرة كل ثلاث سنوات
المادة 54 : ينعقد الجمع العام الاستثنائي للفرع بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة الفرعية، أو بطلب من مكتب الفرع أو بقرار من المكتب التنفيذي .
المادة 55 : ينتخب الجمع العام لجنة فرعية تقوم بانتخاب مكتب للفرع و رئيسا له بحضور ممثل للمكتب التنفيذي المنظمة.
المادة 56 : يراقب مكتب الفرع أنشطة النوادي و يشرف على توجيهها.
المادة 57 : يحق للمكتب التنفيذي تجميد أي فرع كلما دعت الضرورة إلى ذلك و إلى غية انعقاد المجلس الوطني.
المادة 58 : يحق للمكتب التنفيذي حل أي فرع بعد موافقة المجلس الوطني، و كلما توفرت الأسباب لذلك.
المادة 59 : تحول ممتلكات الفرع في حالة حله إلى المكتب التنفيذي.
سابعا : النادي
المادة 60 : النادي هم التنظيم القاعدي للمنظمة، يظم مجموعة من المرشدين و الطلائع و رفاق الطلائع يتقاسمون نفس الاهتمام.
المادة 61 : للنادي لجنة تسيره و تشرف على نشاطه.
الفصل السادس : مالية المنظمة
المادة 62 : تتكون أموال المنظمة من انخراطات الأعضاء و المنح المقدمة من طرف المؤسسات و الهيآت المتخصصة و كل ما يسمح به القانون.
الفصل السابع : حل المنظمة
المادة : لا تحل المنظمة إلا بطلب من ثلثي أعضاء المؤتمر الوطني، و تتم تصفية أموالها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire