mardi 26 janvier 2010

القانون الداخلي

إن منظمة الطلائع – أطفال المغرب كمدرسة عصرية للتفكير الجمعوي العلمي وأداة حقيقية للتربية الجادة والتثقيف الجماعي الهادف، ومساهمة منها في تعميق الوعي بطبيعة واقع العمل التربوي ببلادنا، تضع قانونها الداخلي كمرشد قانوني لسير أعمالها وأنشطتها في أفق إنجاز وتحقيق المهام والأهداف التي أسست من أجلها، مراعية الليونة اللازمة لتشكيل هياكل مرنة قادرة على تجديد نفسها وتعويض أعضائها لضمان استمرارية فعاليتها ومصداقيتها.
الفصل الأول : المؤتمر الوطني
المادة 1 : يعتبر المؤتمر أعلى هيئة تقريرية في المنظمة.
المادة 2 : يقر برامج ومشاريع المنظمة وتوجهاتها العامة.
المادة 3 : ينعقد مرة كل أربع سنوات في دورة عادية.
المادة 4 : ينعقد بصفة استثنائية طبقا للمادة 35 من القانون الأساسي .
المادة 5 : ينعقد المؤتمر بحضور أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية.
المادة 6 : يحق لأعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية المساهمة في أشغال كل لجان وفعاليات المؤتمر.
المادة 7 : يتكون المؤتمر من مندوبين تنتخبهم فروع المنظمة بالاقتراع السري حسب مقاييس تحدد من طرف المجلس الوطني كما يحضره بصفة تلقائية أعضاء المجلس الوطني.
المادة 8 : يعلن عن نتيجة الاقتراع السري بالفرع مباشرة بعد إتمام عملية الفرز، ويحرر محضر يتضمن الإجراءات المسطرية التي سار عليها الاجتماع.
المادة 9 : ترفع مكاتب الفروع محاضر الانتخابات مع لائحة مندوبيها إلى المكتب التنفيذي بعد التوقيع عليها.
المادة 10 : يحدد المكتب التنفيذي عدد مندوبي الفروع وفق المسطرة المقررة من طرف المجلس الوطني.
المادة 11 : يعين المجلس الوطني لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني، ويحدد عدد أعضائها بحسب أهمية المواضيع وحجم الإعداد المادي والمعنوي للمؤتمر.
المادة 12 : يجب على اللجنة التحضيرية إنجاز مشاريع التقارير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تكليفها من طرف المجلس الوطني.
المادة 13 : بمجرد الانتهاء من تحرير المشاريع ترسل مباشرة إلى الفروع لمناقشتها خلال أجل لا يتعدى الشهر لتبعث بعد ذلك بملاحظاتها واقتراحاتها كتابة إلى المكتب التنفيذي.
المادة 14 : تقوم اللجنة التحضيرية بمجرد توصلها بتقارير الفروع على يد المكتب التنفيذي بمراجعة المشاريع على ضوء رأي الأغلبية، ثم ترفع الصيغة النهائية إلى المكتب التنفيذي.
المادة 15 : تبقى اللجنة التحضيرية مكلفة طيلة انعقاد المؤتمر الوطني بالسهر على إقامة المؤتمرين وتغذيتهم وتنقلهم وطبع الوثائق وتوزيعها.
المادة 16 : يوجه المكتب التنفيذي مشروع جدول أعمال المؤتمر إلى كافة فروع المنظمة شهرا قبل انعقاده.
المادة 17 : يرأس المكتب التنفيذي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
المادة 18 : يحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالإضافة إلى مندوبين، ممثلو المنظمات والجمعيات المغربية والأجنبية الصديقة، وممثلو مختلف وسائل الإعلام بناء على دعوات توجه في الوقت المناسب.
المادة 19 : يرأس المكتب التنفيذي الجلسة العامة المغلقة الأولى المخصصة لتقديم التقرير الأدبي والتقرير المالي قصد مناقشتهما والمصادقة عليهما.
المادة 20 : ينتخب المؤتمر جهازا للتسيير يتكون من رئيس وثلاث نواب ولجنة للترشيحات وفق اقتراح تتقدم به اللجنة التحضيرية.
المادة 21 : يعلن رئيس المنظمة استقالة المجلس الوطني والمكتب التنفيذي مباشرة بعد انتخاب رئاسة المؤتمر.
المادة 22 : تسهر رئاسة المؤتمر على تسيير التدخلات والمناقشات وتحدد أوقات العمل بتنسيق مع مقرري اللجان، وتشرف على سير كتابة المؤتمر التي تقوم بتحرير محاضر الجلسات العامة، تسلمها عند نهاية المؤتمر إلى المكتب التنفيذي الجديد.
المادة 23 : تحدد اللجنة التحضيرية عدد لجان المؤتمر واختصاصاتها وفق طبيعة الأشغال المقررة والوثائق المعتمدة.
المادة 24 : لكل لجنة رئيس ومقرر.
- مهمة رئيس اللجنة : الإشراف على إدارة المناقشة.
- مهمة مقرر اللجنة : تدوين التدخلات وضبط المناقشات في محضر وإعداد مشاريع التوصيات على ضوء المناقشة.
- تتخذ كل لجنة قراراتهابالأغلبية و بمن حضر.
المادة 25 : تتوصل لجنة الترشيحات بطلبات الترشيح للمجلس الوطني.
المادة 26 : يحق لكل حاضر بصفة مؤتمر تقديم طلب ترشيحه للمجلس الوطني.
المادة 27 : تدرس لجنة الترشيحات طلبات الترشيح للمجلس الوطني وتقترح قائمة بأسماء المرشحين المتوفرين على الشروط المتفق عليها مسبقا، وتعرضها على المؤتمر وفق محضر يحرر ويصادق عليه من طرف أعضاءها.
المادة 28 : إذا لم يصادق المؤتمر على لائحة المرشحين (والتي من المفروض أن تفوق عدد المقاعد المحددة للمجلس الوطني) تجري عليها التعديلات التي حالت دون المصادقة.
المادة 29 : بعد مصادقته على لائحة المرشحين يقوم المؤتمر بانتخاب أعضاء المجلس الوطني بالاقتراع السري.
المادة 30 : تتكلف رئاسة المؤتمر بالإشراف على الاقتراع السري وفرز الأصوات أمام المؤتمر.
المادة 31 : بعد انتهاء أشغال لجنة القوانين ولجنة المخيمات، يلتقي رئيسا ومقررا اللجنتين في اجتماع تقني لضمان تكامل وانسجام القوانين الثلاثة :
- القانون الأساسي.
- القانون الداخلي.
- القانون التنظيمي للمخيمات.
المادة 32 : يعرض مقررو اللجان التقارير والتوصيات والوثائق على المؤتمر قصد مناقشتها وتعديلها في جلسات عامة مغلقة.
المادة 33 : تعرض رئاسة المؤتمر التقارير والتوصيات والوثائق بعد تعديلها للتصويت والمصادقة.
الفصل الثاني : المجلس الوطني
المادة 34 : يعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني ويحرص على تطبيق مقرراته .
المادة 35 : يتكون المجلس الوطني من أعضاء دائمين منتخبين من طرف المؤتمر الوطني و من أعضاء بالصفة رؤساء الفروع و المنسقون الجهويون .
المادة 36 : يحدد عدد الأعضاء الدائمين بالمجلس الوطني في نفس عدد الفروع.
المادة 37 : ينتخب من بين أعضائه رئيسا ومكتبا تنفيذيا للمنظمة بالاقتراع السري.
المادة 38 : يقوم بتعويض عضو المكتب التنفيذي الذي توقف نشاطه بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو المرض أو أي ظروف ذاتية أخرى.
المادة 39 : يسهر على توجيه نشاط المنظمة ومراقبة المكتب التنفيذي ومحاسبته محاسبة جماعية.
المادة 40 : يجتمع في دورة عادية مرة كل أربعة أشهر، أو في دورة استثنائية بطلب من نصف أعضائه أو بطلب من المكتب التنفيذي .
المادة 41 : يسهر على تنظيم أنشطة إشعاعية ذات طابع وطني.
المادة 42 : تنعقد دورات المجلس الوطني تحت رئاسة المكتب التنفيذي وتتم عملية ضبط قائمة الحاضرين والمتغيبين بدون عذر.
المادة 43 : كل عضو لم يحضر اجتماع المجلس الوطني في دورتين متتابعتين بدو عذر، يفقد عضويته بقرار من المجلس.
المادة 44 : يتوصل كل عذر سابق فقد عضويته في المجلس بمراسلة من المكتب التنفيذي، تتضمن القرار المتخذ في حقه، كما يتم إخبار الفرع الذي ينتمي إليه.
الفصل الثالث : المكتب التنفيذي
المادة 45 : يسهر المكتب التنفيذي على تسيير شؤون المنظمة وإدارتها بين دورات المجلس الوطني وتنفيذ مقررات المؤتمر والمجلس الوطني.
المادة 46 : يسهر على انخراط المنظمة في الهيئات والاتحادات الوطنية، الجهوية، القارية والدولية، وربط العلاقات الثنائية والشراكات مع المنظمات والجمعيات والهيئات التي تتبنى نفس الأهداف.
المادة 47 : حدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي في أحد عشر عضوا :
1-الرئيس
2-نائبه الأول: المسؤول عن العلاقات الخارجية
3-نائبه الثاني: المسؤول عن التواصل والإعلام
4-الكاتب العام
5-نائبه: المسؤول عن التنظيم
6-أمين المال
7-نائبه: المسؤول عن التجهيز
8-مستشار مكلف بالتأطير والتكوين
9-مستشار مكلف بالدراسات والأبحاث
10- مستشار مكلف بالمخيمات الصيفية
11- مستشار مكلف بالعلاقات مع فعاليات المجتمع المدني .
المادة 48 : يقوم المكتب التنفيذي بكل المهام المنصوص عليها في القانون الأساسي والقانون الداخلي والقانون التنظيمي الخاص بالمخيمات.
المادة 49 : مهام أعضاء المكتب التنفيذي:
*أ- الرئيس:
- للرئيس أن يقوم بجميع مهام باقي أعضاء المكتب التنفيذي.
- يعتبر ممثل المنظمة والناطق باسمها لدى الهيآت والسلطات والقضاء.
- يمكن له أن يفوض جزءا من اختصاصاته لعضو آخر من المكتب التنفيذي.
- يعتبر آمرا بالصرف و يوقع على الشيكات الى جانب الأمين.
*ب- المسؤول عن العلاقات الخارجية:
- يتكلف بالاتصال بالجمعيات والمنظمات والهيآت والاتحادات الوطنية والجهوية والقارية والدولية قصد التنسيق معها وعقد شراكات حول مشاريع محددة.
- يعرض أسماء الهيآت ومشاريع أشكال العلاقة معها على المكتب التنفيذي، ويتكفل بمتابعة جميع الملفات الخاصة بذلك.
*ج- المسؤول عن التواصل والإعلام:
- يتكلف بمراسلة مختلف وسائل الإعلام حول أنشطة المنظمة.
- يتتبع أخبار الطفولة المغربية وكل القضايا المتعلقة بها لإخبار المكتب التنفيذي بأي جديد يطرأ على الساحة التربوية.
- يسهر على خلق منبرإعلامي خاص بالمنظمة.
*د- الكاتب العام:
- يعتبر مسؤولا عن التنظيم بالمنظمة، يضبط وثائق المنظمة وملفات الفروع.
- يوجه المراسلات إلى أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الوطني وكل الفروع .
- يضبط عدد منخرطي المنظمة أطفالا وأطرا وفق لوائح تعبئها الفروع بشكل منتظم، ويقدم تقارير بذلك في اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوطني.
- يسهر على حصول الفروع على قانونيتها ويتابع ملفات الفروع القانونية قصد تجديد مكاتبها في الوقت المناسب بتوجيه مراسلات في الموضوع.
*ي- نائب الكاتب العام (مسؤول عن التوثيق):
- يساعد الكاتب العام في مهامه، وينوب عنه في حالة غيابه.
*ه- الأمين:
- يعتبر مسؤول عن مالية المنظمة.
- يتسلم الاشتراكات والانخراطات ويودعها في حساب المنظمة.
- يتابع الفروع جماعات وأفراد لأداء المستحقات المالية التي عليها، بتوجيه مراسلات في الموضوع.
- يتسلم التقارير المالية للمخيمات ويحرر تقريرا مفصلا بذلك.
- يقدم اقتراحات لتحسين مالية المنظمة.
- يضبط مداخيل ومصاريف المنظمة في دفتر أو ملفات خاصة ومدققة.
- يقدم تقريرا واضحا ومدققا معززا بكل الوثائق الضرورية (وصول وفاتورات) للمجلس الوطني مرة كل سنة و كلما دعت الضرورة ذلك قصد مناقشته لترشيد السياسة المالية للمنظمة.
- يضع كل ما يتعلق بمالية المنظمة رهن إشارة لجنة المراقبة المالية كلما طلبت منه ذلك.
*خ- نائب أمين المال (مسؤول عن التجهيز):
- يضبط كل تجهيزات المنظمة في لوائح واضحة مدققة، ويسهر على عمليات الحفظ والصيانة والجمع والتلفيف.
- يقدم سنويا للمجلس الوطني تقريرا حول أوضاع تجهيزات المنظمة يعتبر مسؤولا عن عمليات النقل والتسليم والاستلام.
- يخضع في عمله للجنة المراقبة المالية.
- يضع كل مل يتعلق بتجهيز المنظمة رهن إشارة لجنة المراقبة المالية كلما طلبت منه ذلك.
*و- المسؤول عن التأطير والتكوين:
- مكلف بإعداد مشاريع برامج تكوينية دورية، جهوية ووطنية
- تقويم وضبط احتياجات المنظمة في مجال التكوين والتأطير
- مكلف بمتابعة تكوين الأطر بشكل مباشر ومستمر - إعداد التقارير النهائية للقاءات التكوينية
*- المسؤول عن الدراسات والأبحاث
- تجميع البحوث والدراسات (كتب، مقالات، بحوث، تقارير متخصصة…) والوثائق المهتمة بشؤون الطفولة
- تزويد المنظمة بمشاريع العمل المعتمدة في إطار دعم وتنمية العمل التربوي
- خلق مشاريع عمل تبلور تصور المنظمة لصالح الطفولة المغربية وخاصة المرتبطة بالعالم القروي
- نقل خبرات وتجارب بعض المنظمات والهيئات الوطنية والدولية المهتمة بتنمية وتطوير أوضاع الطفولة
* المسؤول عن المخيمات الصيفية :
- يقوم بتجميع اقتراحات الفروع حول مراكز ز مراحل التخييم قصد تقديم مشروع الاقتراح الذي ستتقدم به المنظمة للوزارة الوصية.
- يعد مشروع توزيع المقاعد و الفروع على مراكز و مراحل التخييم.
- يقترح أسماء مدربي المخيمات الصيفية على المكتب التنفيذي.
- يتكلف بعمليات الإعداد و الاتصالات المتعلقة بالمخيمات الصيفية و تتبع تطورات تسجيل المشاركين بالفروع و القيام بالإجراءات الإدارية الضرورية لإنجاح موسم التخييم.
- يعد مشروع تقربر المنظمة حول عملية التخييم سنويا يقدمه للمكتب التنفيذي خلال أجل أقصاه متم شهر أكتوبر.
* المسؤول على العلاقات مع فعاليات المجتمع المدني :
- يعتبر مسؤولا عن علاقات المنظمة الداخلية مع فعاليات المجتمع المدني.
- يتكلف بتنشيط جسور التواصل مع فعاليات المجتمع المدني، قصد تبادل الخبرات و التجارب و الإستفادة من إمكانياتها و المؤهلات التي تتوفر عليها.
المادة 50 : يجتمع المكتب التنفيذي كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 51 : يدعو لعقد الدورات العادية والاستثنائية للمجلس الوطني.
- يستدعي كل أعضاء المجلس الوطني بمراسلة تقر تاريخ ومكان الاجتماع.
- ينشر إخبار بتاريخ ومكان وساعة انعقاد اجتماع المجلس الوطني في عددين متتابعين من جريدة "بيان اليوم".
المادة 52 : يقدم مشاريع التوصيات والقرارات للمجلس الوطني قصد دراستها والبث فيها.
المادة 53 : كل عضو لم يحضر اجتماع المكتب التنفيذي في ثلاث اجتماعات متتالية يحق للمجلس الوطني إعفاءه من مسؤوليته وتعويضه بمرشح من بين أعضاءه.
المادة 54 : يقدم المكتب التنفيذي في اجتماع المجلس الوطني تقريرا مدققا عن كل الأنشطة والإنجازات والمهام التي قام بها بعد آخر دورة .
المادة 55 : يحق لكل عضو من المكتب التنفيذي أن يطلب عقد اجتماع استثنائي للمكتب شريطة أن يحدد جدول الأعمال المقترح وفق مراسلة يوجهها
إلى الكاتب العام.
المادة 56 : يدرس المكتب التنفيذي كل المراسلات الداخلية والخارجية التي يتوصل بها.
المادة 57 : يتابع كل الملفات والقضايا المرتبطة بمجالات التدريب والتخييم وفق الخطط والبرامج المقررة.
المادة 58 : للمكتب التنفيذي الصلاحية الكاملة في توزيع ملفات التداريب الممنوحة من طرف وزارة الشبيبة والرياضة على أطر المنظمة.
المادة 59 : للمكتب التنفيذي الصلاحية الكاملة في انتداب وتمثيل المنظمة في كل اللقاءات والتجمعات والمهرجانات الوطنية والجهوية والقارية والدولية.
المادة 60 : في حالة إقالة أعضاء مكتب فرع ما، يتولى المكتب التنفيذي دعوة أعضاء الفرع لجمع عام استثنائي يتم خلاله انتخاب مكتب جديد.
الفصل الرابع : الندوة الوطنية
المادة 61 : تنعقد بعد مرور سنتين على المؤتمر الوطني.
المادة 62 : تقيم الندوة الوطنية أنشطة المنظمة استنادا إلى تقارير تتقدم بها الفروع والمكتب التنفيذي ، وفق جدول أعمال يتقدم به المجلس الوطني ، و تعتبر توصياتها ملزمة لهذا الأخير
الفصل الخامس : مجلس الجهة
تحديد الجهات
المادة 63 : يتم تحديد الجهات و حدودها من طرف المجلس الوطني باقتراح من المكتب التنفيذي ، و تتشكل الجهة من ثلاثة فروع على الأقل .
المادة 64: توزع الفروع على الجهات من طرف المجلس الوطني باقتراح من المكتب التنفيذي
المادة 65 : يحق لكل فرع أن يتقدم بطلب لتغيير جهته إذا تبين له أنه أقرب جغرافيا إلى جهة أخرى .
المادة 66 : يحق للمجلس الوطني أن يجري تعديلات على خريطة الجهات كلما دعت الضرورة إلى ذلــــــــــك ، و باقتراح من المكتب التنفيذي .
العضوية في مجلس الجهة
المادة 67 : يعتبر عضوا في مجلس الجهة جميع أعضاء المجلس الوطني القاطنين بتراب الجهة .
المادة 68 : ينتدب كل فرع ينتمي إلى الجهة أربعة أعضاء لحضور دورات مجلس الجهة .
المادة 69 : يشترط في أعضاء مجلس الجهة أن يكونوا مرشدين منخرطين في المنظمة.
المادة 70 : يعتبر رؤساء الفروع أعضاء مباشرين في مجلس الجهة .
المادة 71 : يتمتع أعضاء المكتب التنفيذي بالعضوية الكاملة في جميع المجالس الجهوية .
المادة 72 : يعتبر أعضاء المكتب الجهوي مندوبين قانونيين في جميع دورات مجلس الجهة المنعقدة خلال فترات ممارستهم لمسؤولياتهم ولا يدخلون ضمن الحصة المخصصة للفروع .
دورات مجلس الجهة
المادة 73 : ينعقد الجمع العام العادي لمجلس الجهة مرة كل سنتين .
المادة 74 : ينعقد مجلس الجهة في دورة عادية مرة كل سنة .
المادة 75 : ينعقد مجلس الجهة بصفة استثنائية باستدعاء من مكتب الجهة أو من المكتب التنفيذي .
المادة 76: ينعقد مجلس الجهة باستدعاء من مكتب الجهة بتنسيق مع المكتب التنفيذي و بعد موافقته .
المادة 77: ينتخب مجلس الجهة من بين أعضائه مكتبا لمجلس الجهة يتكون من خمسة أعضاء .
المادة 78: كل عضو تغيب عن اجتماعات مكتب مجلس الجهة أو قدم استقالته أو تخلف عن ممارسته مهامه يحق لمجلس الجهة إعفاءه من مهامه و تعويضه بمرشح أخر .

مكتب مجلس الجهة
المادة 79: تمتد صلاحية مكتب مجلس الجهة لمدة سنتين ، و يمكن تجديده من طرف مجلس الجهة متى دعت الضرورة إلى ذلك .
المادة 80: يجتمع مكتب مجلس الجهة مرة كل شهرين باستدعاء من المنسق .
المادة 81: يجتمع بشكل استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك باستدعاء من المنسق .
المادة 82: يسهر مكتب مجلس الجهة على تطبيق البرنامج الجهوي .
المادة 83: يعقد مكتب مجلس الجهة شراكات مع هيآت أو مؤسسات وفق عقدة أهداف بعد موافقة المكتب التنفيذي .
المادة 84: حددت مهام أعضاء مكتب مجلس الجهة كما يلي :
المنسق :
- يعتبر مسؤولا عن التنسيق بين فروع الجهة
- يحق له أن يقوم بجميع مهام باقي أعضاء مكتب مجلس الجهة .
- يوجه المراسلات إلى الفروع وأعضاء مجلس الجهة و مكتبه .
- يسهر على تطبيق االبرنامج الجهوي .
- يضبط عناوين و هواتف فروع الجهة في لوائح خاصة .
- يحضر الجموع العامة العادية و الاستثنائية لفروع الجهة .
الكاتب :
- يعتبر مقررا دائما للمكتب و لدورات مجلس الجهة .
- يعد تقارير عن أنشطة الفروع و كتب مجلس الجهة .
- يضبط عدد منخرطي المنظمة بالجهة أطفالا و أطرا وفق لوائح تعبئها الفروع بشكل منتظم ، و يقوم بتجميعها و إرسالها إلى المكتب التنفيذي .
الأمين :
- يعتبر مسؤولا عن مالية مجلس الجهة .
- تسلم الاشتراكات و المساهمات من الجماعات و الأفراد .
- يقدم اقتراحات لتحسين مالية الجهة .
- يقدم تقريرا واضحا و مفصلا و مدعما بالفاتورات و الوصولات في دورات مجلس الجهة ، قصد مناقشته لترشيد السياسة المالية بالجهة .
المكلف بالتواصل و الإعلام :
- يتكلف بتغطية الأنشطة المنظمة بفروع الجهة في الصحف الوطنية .
- يتكلف بدعوة أجهزة الإعلام السمعي البصري في الأنشطة الكبرى بالجهة .
- يرسل قصاصات الجرائد المتعلقة بأنشطة الجهة إلى المكتب التنفيذي .
المكلف بالتجهيز :
- يضبط تجهيزات الفروع في لوائح مدققة تعبئها الفروع .
- يقوم بتجميع تجهيزات الفروع في لائحة واحدة ترسل إلى كل الفروع بالجهة.
- يضبط عملية التنسيق بين الفروع لتبادل و استعارة التجهيزات فيما بينها ، حتى تتمكن الفروع من الاستفادة من كل الإمكانيات اللوجستيكية المتوفرة جهويا .
- يضبط تواريخ التسليم و الإرجاع .
البرنامج الجهوي
المادة 85: يسطر مجلس الجهة برنامج جهويا يتضمن الأنشطة الكبرى التي تنظمها الفروع أو مكاتب المجالس الجهوية .
المادة 86: يراعى التنوع في اختيار أنشطة البرنامج الجهوي ( أنشطة تكوينية، فنية، ثقافية، بيئية، تنموية...)
المادة 87: يعتبر الفرع مسؤولا بشريا و ماليا و تنظيميا عن كل نشاط يحتضنه و يكون مدرجا في البرنامج الجهوي ، و بتعاون مع باقي الفروع حسب ما تسمح به إمكانياتها .
المادة 88: يعتبر النشاط جهويا بالنظر إلى حجمه و إدراجه في البرنامج الجهوي و إن لم تتمكن فروع الجهة من المساهمة فيه
مالية الجهة
المادة 89: تتكلف الفروع بتغطية نفقات أعضائها لحضور اجتماعات مكتب مجلس الجهة .
المادة 90: تتكون مالية الجهة من الانخراطات و المساهمات و الإعانات التي يسمح بها القانون .
المادة 91: يستفيد مكتب مجلس الجهة من قدر مالي عن كل انخراط في تراب جهته حدد في ثلاثة دراهم بالنسبة للأطفال .
المادة 92: يتوصل مكتب مجلس الجهة بقدر مالي من المكتب التنفيذي سنويا تحدد قيمته حسب الإمكانات المتوفرة
المادة 93: يمكن لمجلس الجهة أن يقرر مساهمة سنوية إضافية يحدد قيمتها و تقدمها فروع الجهة لمكتبه .
المادة 94: يمكن لمكتب مجلس الجهة أن يتقدم بملفات طلب الدعم إلى الجهات الإدارية المسؤولة بعد استكمال الشروط القانونية .
الفصل السادس : لجنة الفرع
المادة 95 : تعتبر لجنة الفرع أعلى هيئة تقريرية على مستوى الفرع بعد الجمع العام.
المادة 96 : تتكون لجنة الفرع من الأعضاء المنتخبين في الجمع العام.
المادة 97 : تجتمع في دورة عادية مرة كل شهرين، وفي دورة استثنائية بطلب من مكتب الفرع أو من نصف أعضائها.
المادة 98 : تدعو لعقد جمع عام عادي للفرع مرة كل سنتين.
المادة 99 : تدعو لجمع عام استثنائي بطلب من نصف أعضائها.
المادة 100 : تنتخب مكتب الفرع وتقوم بمحاسبة أعضائه وبتعويض من أخل بواجبه أو من توقف عن ممارسة مهامه لظروف ذاتية أو نتيجة قرار اتخذ في حقه.
المادة 101 : تدرس اقتراح إنشاء كل ناد جديد، شريطة توصلها بطلب موقع من طرف مرشدين على الأقل، مع بيان أهداف النادي وأساليب عمله والتوزيع الزمني المقترح لنشاطه.
المادة 102 : تصادق على مشاريع البرامج المقدمة من طرف مكتب الفرع بعد مناقشتها وتعديلها.
الفصل السابع : مكتب الفرع
المادة 103 : يعتبر مكتب الفرع مسؤولا عن السير العادي للفرع، يتتبع نشاطه ويراقب تنفيذ البرامج.
المادة 104 : يعد مشاريع البرامج لعرضها على لجنة الفرع قصد المصادقة عليها، ويسهر على تنفيذها.
المادة 105 : يراقب أنشطة النوادي داخل الفرع ويشرف على توجيهها.
المادة 106 : يقدم مكتب الفرع تقارير عن عمله إلى لجنة الفرع.
المادة 107 : يرفع تقريرا عن أنشطة وأوضاع الفرع مرة كل ثلاثة أشهر إلى المكتب التنفيذي.
المادة 108 : يؤدي للمكتب التنفيذي ما بذمة الفرع من مستحقات مالية.
المادة 109 : يخبر لجنة الفرع بكل المراسلات التي توصل بها.
المادة 110 : يدعو لعقد اجتماعات لجنة الفرع.
المادة 111 : له الحق في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات التأديبية ضد صاحب كل ممارسة أو سلوك يمكن أن يتسبب في عرقلة السير العام للأنشطة، أو يتنافى والتوجه العام للمنظمة بعد مصادقة لجنة الفرع.
المادة 112 : مهام أعضاء مكتب الفرع :
- الرئيس: يمثل الفرع ويتحدث باسمه ويوقع على المراسلات والشيكات صحبة أمين المال أو نائبه، ويمثل الفرع في كل الإجراءات القضائية والمدنية، وينوب عنه نائبه في حالة غيابه، ويقوم الرئيس بمهام أعضاء مكتب الفرع في حالة غيابهم.
- الكاتب العام: يحرر الاستدعاءات والمراسلات ومحاضر الاجتماعات، ويسهر على تنفيذ مقررات المكتب، ويحفظ أرشيف المنظمة، ويساعده نائبه في أداء مهامه وينوب عنه في حالة غيابه.
- أمين المال: يقوم بتحصيل الموارد المالية ويضبط ميزانية الفرع في سجل خاص مرقمة صفحاته، ويوقع على الشيكات صحبة الرئيس، وينفذ كل المصاريف، وينوب عنه نائبه في حالة غيابه.
- المستشارون: هم أعضاء مكتب الفرع الذين لم تسند إليهم مهمة من المهام السابقة، ويمكن تكليفهم بمهام يتفق عليها محليا (أمثلة: التجهيز / التواصل والإعلام…).
الفصل الثامن : مجلس الطلائع
المادة 113: يتكون من الطلائع المسؤولين عن النوادي شريطة أن يكونوا مثالا للانضباط والعمل والجدية وروح المبادرة.
المادة 114 : يمثل كل ناد بطلائعيين (ة) في مجلس الطلائع وممثل عن رفاق الطلائع.
المادة 115 : ينتخب رئيسا للمجلس من بين أعضائه.
المادة 116 : يجتمع في دورة عادية مرة كل شهر، وفي دورة استثنائية بطلب من نصف أعضائه أو بطلب من مكتب الفرع.
المادة 117 : لأعضاء مكتب الفرع الصلاحية في حضور اجتماعات مجلس الطلائع ويستحسن أن يحضر عضوان على الأكثر.
المادة 118 : يعوض كل عضو جمد نشاطه بعضو آخر من نفس النادي.
المادة 119 : يقوم بتقديم برامج الأنشطة التي يتم تنفيذها، ويتقدم باقتراحات ومشاريع جديدة.
المادة 120 : ترفع تقارير اجتماعات مجلس الطلائع إلى مكتب الفرع.
الفصل التاسع : النادي
المادة 121 : النادي هو التنظيم القاعدي للمنظمة. يضم مجموعة من المرشدين والطلائع ورفاق الطلائع الذين لهم نفس الاهتمامات.
المادة 122 : أمثلة لبعض النوادي: نادي الموسيقى والرقص، نادي المسرح، نادي الرسم، نادي الشطرنج، نادي قرة القدم، نادي كرة الطاولة، نادي الخياطة والطرز، نادي الإعلاميات، نادي الألعاب…إلخ.
المادة 123 : للنادي لجنة تسيره وتشرف على أنشطته.
المادة 124 : تتكون لجنة النادي من المرشدين النشيطين بالنادي وممثلي النادي وأشكال وأساليب عمله والتوزيع الزمني لأنشطته.
المادة 125 : تنتخب اللجنة مسؤولا عن النادي ونائبا له.
المادة 126 : تقوم لجنة النادي بصياغة ورقة عمل خاصة بالنادي وأشكال وأساليب عمله والتوزيع الزمني لأنشطته.
المادة 127 : تحترم لجنة النادي البرنامج الأسبوعي القار المقرر حفاظا على ضمان السير العادي للفرع.
المادة 128 : يقوم المسؤول عن النادي بضبط أعداد الأعضاء الرسميين.
المادة 129 : يتكلف المسؤول عن النادي بتسيير اجتماعات لجنة النادي وصياغة تقارير يرفعها إلى مكتب الفرع.
المادة 130 : يقدم المسؤول عن النادي تقريرا عن كل حصة نشاط إلى مكتب الفرع يضبط فيه المستفيدين من الحصة وطبيعة الأنشطة التي تم إنجازها.
المادة 131 : على اللجنة خلق أنشطة خاصة برفاق الطلائع.
المادة 132 : الأعضاء الرسميون في النادي هم أعضاء مسجلون رسميا فيه ويمكن لهم أن يستفيدوا من أنشطة النوادي الأخرى.
المادة 133 : ينتخب طلائع النادي الرسميون ممثلا لهم في مجلس الطلائع بالاقتراع السري.
المادة 134 : ينتخب رفاق الطلائع بالنادي ممثلا لهم في مجلس الطلائع بالاقتراع السري.
الفصل العاشر : حقوق وواجبات الطلائع ورفاق الطلائع
المادة 135 : الطلائع هم الأعضاء المتراوحة أعمارهم بين 7 و14 سنة.
المادة 136 : رفاق الطلائع هم الأعضاء اليافعون المتراوحة أعمارهم بين 14 و18 سنة.
المادة 137 : من حق كل طفل أو يافع الاستفادة من أنشطة المنظمة لمدة أسبوعين دون أن ينخرط، بعد ذلك وجب عليه الانخراط بتقديم:
* موافقة ولي أمره
* واجب الانخراط السنوي = 15 درهم [تسلم 20 % منها لمكتب مجلس الجهة].
* 3 صور.
المادة 138 : من حق الطلائعي أن يختار ناديا واحدا فقط يكون فيه عضوا رسميا.
المادة 139 : من حق الطلائعي أن يستفيد من انشطة النوادي الأخرى.
المادة 140 : يسبق الطلائعي دائما نشاط ناديه على النوادي الأخرى.
المادة 141 : من حق الطلائعي أن ينتخب وينتخب لعضوية لجنة النادي ومجلس الطلائع.
المادة 142: يخبر الطلائعي ممثل ناديه في مجلس الطلائع بكل اقتراحاته وملاحظاته حول الأنشطة وانتقاداته لسلوك وتصرفات الطلائع، رفاق الطلائع والمرشدين.
المادة 143 : عند نهاية كل نشاط يغادر الطلائعي مقر النشاط بكل نظام دون ضجيج وفوضى.
المادة 144 : من واجب كل طلائعي الإصغاء لنصائح المرشدين والعمل بها.
المادة 145 : من واجب كل طلائعي احترام وتقدير آبائه ومدرسيه ومربيه.
المادة 146 : لا يجوز لكل طلائعي إهانة رفاقه من الطلائع مهما كانت تصرفاتهم مشينة.
المادة 147 : لا يجوز لكل طلائعي إصدار إهانات في حق المنظمة أو هياكلها أو أطرها مهما كانت المناسبة.
المادة 148 : على الطلائعي أن يكون غيورا على منظمته ويعمل جاهدا لتكثيف نشاط ناديه وتوسيعه وتمثيله أينما و وقتما كان على أحسن وجه.
المادة 149 : على الطلائعي أن يحب العمل ويقوم بواجباته في المدرسة والنادي والبيت.
المادة 150 : على الطلائعي أن يحب الصدق ويصحح أخطاءه.
المادة 151 : على الطلائعي أن يتعامل مع أصدقائه بمحبة وتعاون.
المادة 152 : على الطلائعي أن يعتني بنظافة جسمه وصحته البدنية.
المادة 153 : كل طلائعي ملزم بإشعار ولي أمره بالأنشطة التي يزاولها بالمنظمة.
المادة 154 : على كل طلائعي رغب في تغيير ناديه أن يرفع طلبا إلى مجلس الطلائع عن طريق ممثل ناديه مع توضيح السبب.

الفصل الحادي عشر : حقوق وواجبات المرشدين
المادة 155 : المرشدون هم الأعضاء الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة.
المادة 156 : على كل شاب (ة) رغب بالانخراط في المنظمة الاطلاع على قوانين و وثائق المنظمة والموافقة عليها وأداء واجب الانخراط السنوي تسلم 25 % منها للمكتب التنفيذي.
المحدد في 20 درهما.
المادة 157 : يقدم كل من رغب في الانخراط طلبا إلى رئيس الفرع الذي يعرضه على المكتب للبث فيه.
المادة 158 : من حق كل مرشد أن ينتخب وينتخب لتحمل كل المسؤوليات محليا ووطنيا.
المادة 159 : يشرف المرشدون على مختلف الأنشطة التي تقوم بها المنظمة.
المادة 160 : يتم تكوين المرشدين بواسطة التداريب الداخلية و الجهوية و الوطنية و الدولية و بتم إخبارهم و إشراكهم في جميع الأنشطة.
المادة 161 : لكل مرشد الحق في أن يكون مسؤولا داخل ناد واحد فقط.
المادة 162 : يمكن للمرشد أن يساهم في نوادي أخرى.
المادة 163 : يعطي المرشد الأولوية دائما لناديه عن النوادي الأخرى.
المادة 164 : جميع المرشدين يعتبرون مسؤولين عن التنشيط والتنظيم خلال الأنشطة الجماعية .
المادة 165 : يلزم المرشد باحترام برامج مختلف أنشطة المنظمة بالفرع.
المادة 166 : لكل مرشد الحق في العمل داخل النادي الذي اختاره وكذا الإدلاء بالاقتراحات وإبداء الآراء الشخصية التي تفيد النادي في تحقيق أهدافه.
المادة 167 : ينبغي على جميع المرشدين، حفاظا على السير العادي للمنظمة، احترام البرامج والقرارات التي تتخذها لجنة الفرع أو مكتبه، وكذا توزيع
الزمان والمكان الخاصة بمختلف الأنشطة.
المادة 168 : يمنع منعا باتا على كل المرشدين إصدار إهانات في حق المنظمة أو مختلف هياكلها في إطار النشاط أو خارجه.
المادة 169 : على المرشد تجنب كل التصرفات والسلوكات التي تتناقض وأهداف المنظمة التربوية ومبادئها السامية.
المادة 170 : على المرشد أن يكون دائما قدوة ومثلا أعلى للطلائع في الخلق والسلوك الحسن والانضباط وروح المبادرة والإبداع.
المادة 171 : كل مرشد التزم بعمل أو مهمة ما وجب عليه القيام بذلك على أحسن وجه.
المادة 172 : كل مرشد مسؤول عن تكثيف نشاط ناديه وتوسيعه.
الفصل الثاني عشر : الاجتماعات
المادة 173 : كل عضو توصل باستدعاء يلزم بحضور الاجتماع.
المادة 174 : في حالة تعذر المشاركة على عضو ما في الاجتماع، عليه إشعار الهيئة المجتمعة كتابيا ومسبقا مع ذكر الأسباب.
المادة 175 : لا يشارك في الاجتماع إلى أعضاء الهيئة المجتمعة، وحسب المواد المسطرة في القانون الداخلي.
المادة 176 : كل عضو ملزم باحترام قانون الاجتماعات بما يلي :
- احترام تدخلات الآخرين وملاحظاتهم وآراءهم
- عدم مقاطعة أي متدخل .
- عدم التدخل و لأي سبب من الأسباب قبل أن يسمح المسير بذلك .
- عدم توجيه ألفاظ مجرحة أو غير أخلاقية في حق أي كان .
- عدم التشويش على الاجتماع .
- احترام مسطرة النقاش المتفق عليها والمدة الزمنية المحددة لكل متدخل .
الفصل الثالث عشر : انتداب المستفيدين من الملتقيات التكوينية والتدريب والمخيمات
المادة 177 : يقدم كل مرشد رغب في الاستفادة من أحد التداريب أو الملتقيات طلبا إلى مكتب الفرع.
المادة 178 : تحدد لجنة الفرع المرشد المستفيد من الملتقيات التكوينية والتداريب وفق المعايير التي يتطلبها أي تكوين أو تدريب أو ملتقى:
- التوفرعلى الشروط القانونية للتدريب
- تاريخ الالتحاق بالمنظمة
- مداومته لأنشطة المنظمة
- الكفاءة والمؤهلات والسلوك داخل الفرع
المادة 179 : تحدد لجنة الفرع المرشد المستفيد من المخيم حسب نفس المعايير السابقة مع إعطاء الأولوية للمرشدين المجتازين لأحد التداريب و الحاصلين على دبلوم مدرب المخيمات الصيفية.
الفصل الرابع عشر : الإجراءات التأديبية
المادة 180 : يحق لمكتب الفرع أو للمكتب التنفيذي دراسة حالة الأعضاء الذين أخلوا بمبادئ وقوانين ومقررات المنظمة واتخاذ قرار بتنبيههم أو إنذارهم
أو توبيخهم أو تجميد عضويتهم أو طردهم، ولا يصبح القرار نافذا إلا بعد موافقة الهيئة التقريرية المسؤولة حسب التسلسل التنظيمي .
المادة 181 : لا يحق لأي فرع قبول عضو اتخذ في حقه قرار بالتجميد أو الطرد من طرف المكتب التنفيذي.
المادة 182 : لكل عضو الحق في تقديم شكاية ضد أي عضو آخر.
المادة 183 : من حق كل عضو اتخذ مكتب الفرع إجراءا تأديبيا في حقه أن يرفع تظلما إلى المكتب التنفيذي.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire